قوانين الصيدلة فى مصر
لمزاولة مهنة الصيدلة في مصر كالتالي ـ 1 أن يكون مواطنا مصريا حاصلا على بكالوريوس في الصيدلة و الكيمياء الصيدلية من إحدى الجامعات المصرية.
قوانين الصيدلة فى مصر. الفصل الثالث العقوبات 14 20 0 الفصل الأول. في مزاولة مهنة الصيدلة في مصر للمدة اللازمة لتأدية ما تكلفه به الحكومة أو المؤسسات الصيدلية الأهلية علي ألا تتجاوز هذه المدة سنتين قابلتين للتجديد مرة واحدة وذلك إذا كان هذا. يجوز لوزير الصحة العمومية بعد أخذ رأى نقابة الصيادلة أن يرخص لصيدلى لا تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها فى المادة 2 فى مزاولة مهنة الصيدلة فى مصر للمدة اللازمة لتأدية ما تكلفه به الحكومة أو المؤسسات الصيدلة الأهلية. من إحدى الجامعات المصرية.
قانون تنظيم بعض اوضاع و إجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية وتعديلاته القانون رقم 1 لسنة 2000. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 3 و 4 لسنة 2010 33. قانون مزاولة مهنة الصيدلة في مصر القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة اعادة نشر بواسطة محاماة نت باسم الأمة مجلس الوزراء بعد الإطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953 وعلى القرار الصادر فى 17. 2 أن يكون إسمه مقيدا بسجل الصيادلة بوزارة الصحة.
لمزاولة مهنة الصيدلة في مصر كالتالي ـ 1 أن يكون مواطنا مصريا حاصلا على بكالوريوس في الصيدلة و الكيمياء الصيدلية. الفصل الثاني في الصيلدليات ومستودعات ومصانع الأدوية والمكاتب العلمية 2 13 02. يجوز لوزير الصحة العمومية بعد اخذ رأى نقابه الصيادلة أن يرخص لصيدلي لا تتوافر فيه المنصوص عليها في ألماده 2 في مزاوله مهنه الصيدلة في مصر للمدة اللازمة لتأدية ما تكلفه به الحكومة أو المؤسسات الصيدلية الاهليه على.